كشفت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيد اعتقال الأسرى المحررين في صفقة تبادل شاليط بناء على أوامر عسكرية جديدة وأخرى قديمة صدرت في العام 1982 .
وقال فارس أبو حسن محامي مؤسسة التضامن:"تكررت في الآونة الأخيرة حوادث اعتقال الأسرى المحررين خصوصاً أولئك الذين أُطلق سراحهم في صفقة التبادل الأخيرة، ويتضح من متابعتنا لقضايا هؤلاء، أن المحاكم الإسرائيلية قدمت ضدهم لوائح اتهام تنص على أنهم متهمون بارتكاب مخالفات تتعلق بالاتصال أو التعاون أو الحصول على مساعدات من جهات خيرية ومؤسسات إنسانية تعمل إما في قطاع غزة أو خارج مناطق السلطة الفلسطينية".
وأشار أبو حسن إلى أن عقوبة الأسرى الذين يثبت اتصالهم أو تلقيهم مساعدات من هذه الجهات تصل في الوضع الطبيعي إلى السجن عدة أشهر مع غرامة مالية، ولكن الكارثة الحقيقية هي فيما يخص الأسرى المحررين في صفقة التبادل الذين تم الإفراج عنهم بشروط تضمنها الأمر العسكري.
وأوضح أبو حسن أن القرار العسكري الإسرائيلي الصادر عن ما يسمى قائد المنطقة صنف الأسرى الذين أُفرج عنهم في الصفقة إلى خمسة أقسام: الأول يتم نقلهم إلى داخل إسرائيل والثاني إلى القدس والثالث إلى قطاع غزة والرابع إلى الضفة الغربية والخامس إلى خارج الأراضي الفلسطينية، ولكل قسم من هذه الأقسام شروطه والتزاماته الخاصة.
فعلى سبيل المثال: الأسرى الذين أُطلق سراحهم إلى القدس يحُظر عليهم السفر إلى الخارج أو دخول مناطق السلطة الفلسطينية ضمن مدة محددة، كما يحظر الأمر العسكري على كل الأسرى المفرج عنهم ممارسة أي نشاط ضد سلطات الاحتلال، وأي نشاط محظور شُرح وحُدد ضمن الأوامر العسكرية الإسرائيلية بشأن الأمن، يُعتبر مخالفة أمنية تستوجب العقاب.
وبيّن محامي التضامن أن أخطر ما في الأمر العسكري المذكور أنه في حالة ارتكب الأسير المحرر أية مخالفة أمنية منصوص عليها في الأوامر العسكرية يكون عرضة في حالة إدانته لإعادته للسجن ليقضي الفترة المتبقية له قبل إطلاق سراحه في صفقة التبادل، حتى لو كانت هذه التهمة تلقي أموال أو مساعدات من خارج المناطق الفلسطينية أو من منظمات تعتبرها إسرائيل معادية.
وتابع أبو حسن: "هناك أمرين عسكريين تستند عليهما سلطات الاحتلال لتبرير و(شرعنة) إعادة اعتقال الأسرى المحررين في الصفقة، الأول يحمل رقم (973) ويتحدث عن إدخال الأموال إلى الأراضي الفلسطينية، والذي يمنع من خلاله قائد المنطقة إدخال الأموال بأي صورة من الصور إذا تجاوزت الألفي دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الأخرى أو الذهب أو كان على صورة شيك نقدي أو بطاقة ائتمان أو من خلال تحويلة بنكية أو حوالة مصرفية".
كما يُحظر تلقى أموال من جهات داخلية أو خارجية سواء كانت منظمة أو جمعية أو دولة إذا صنفت كجهة معادية أو تتبع لجهة معادية، ويعاقب الأسير بالسجن الفعلي لمدة تصل إلى خمس سنوات ومصادرة الأموال التي تم إدخالها، وهناك عقوبة إضافية أخرى وهي الغرامة التي قد تصل لخمسة أضعاف المبلغ المصادر.
ويذكر أبو حسن الأمر العسكري الثاني المعدل رقم (84 (1) ب) الذي ورد فيه أسماء عشرات المؤسسات والجمعيات التي تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة وخارج الأراضي الفلسطينية وتقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، حيث اعتبرها هذا الأمر خارجة عن القانون ويُعاقب كل من يتلقى منها مساعدات مهما كان نوعها أو تواصل مع هذه الجهات.
وبالتالي فإن أي أسير تم إطلاق سراحه ضمن صفقة التبادل وكان محكوما مدى الحياة وتلقى مساعدة مالية تزيد عن ألفي دينار من هذه الجهات التي ورد اسمها في هذا الأمر العسكري، فإن إدانته بتلقي هذه المساعدة قد تُعيده للسجن المؤبد مرة أخرى.
شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة