اتفاقية باريس الاقتصادية اطار عمل البروتوكول واهدافهوآفاقه: أ- يؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصاديةبين الجانبين، وسيشمل الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الانتقالية وسيتمالتطبيق تبعاً للمراحل الواردة في اتفاق اعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الذاتيةالانتقالية الموقع في واشنطن في 13 ايلول الماضي والمحاضر المتفق عليها والمرفقةبه، وعليه سيبدأ التنفيذ في قطاع غزة ومنطقةاريحا، وسيطبق في مرحلة لاحقة في باقانحاء الضفة الغربية وفقاً لترتيبات المرحلة الانتقالية والترتيبات الاخرى التياتفق الجانبان عليها. ب- هذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاق (غزة أريحا) وسيكون جزءاً منها ويفسر بموجبها وهذه الفقرة تشير لمنطقتي غزة وأريحا. ج- سيبدأالعمل بالبروتوكول عند توقيع الاتفاق. د- يعنى مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكولالمناطق تحت ولاية السلطة الفلسطينية وفقاً للاتفاق الخاص المتعلق بالولايةالاقليمية، الولاية الفلسطينية يمكن أن تشمل في اتفاقات لاحقة مناطق ومجالات ووظائفوفقاً للاتفاق المرحلي، لذا فإن مصطلح (مناطق) في هذا البروتوكول سوف تفسر حيثماورد على أنها تعنى وظائف ومجالات كما ترد وبالتعديلات الضرورية.
البند 1
اللجنة الاقتصادية المشتركة: أ- يشكل الجانبان لجنةاقتصادية فلسطينية- اسرائيلية مشتركة (ويشار اليها من الآن فصاعداً "JEC") وذلكلمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به والتي قد تبرز من وقتلآخر، ويمكن لكل جانب ان يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة (JEC). ب- اللجنة المشتركة ستخدم كلجنة مستمرة للتعاون الاقتصادي كما حددت فيالملحق الثالث من اعلان المبادئ. ج- ستتكون اللجنة المشتركة "JEC" من عدد متساوٍ منالاعضاء من كل جانب ويمكن تشكيل لجان فرعية اذا دعت الضرورة لذلك اضافة الى اللجانالفرعية المحددة في البروتوكول، ويمكن للجنة الفرعية أن تضم خبراء حسب الضرورة. د- اللجنة المشتركة "JEC" ولجانها الفرعية ستتوصل الى قراراتها بالاتفاق لتحدد قواعدهاالاجرائية وعملها، بما في ذلك مواعيد واماكن اجتماعاتها.
البند 2
سياسة وضرائب الاستيراد: 1/أ- ستكون سياسات الجماركوالاستيراد لكلا الجانبين وفقاً للمبادئ والترتيبات المفصلة في هذه المادة. 2/أ- سيكون للسلطة الفلسطينية كل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال سياسة واجراءاتالاستيراد والجمارك المتعلقة بما يلي: - السلع في القائمة (أ 1) المرفقة بالملحق (1) المصنعة في الاردن ومصر خاصة وفي الدول العربية الاخرى، سيكون الفلسطينيونقادرين على استيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينيةكما قدرت حسب الفقرة "3" ادناه. - السلع في القائمة (أ 2) المرفقة بالملحق بالذيل "2" من الدول العربية والاسلامية ومن دول أخرى، والتي باستطاعة الفلسطينييناستيرادها بكميات يتفق عليها الجانبان، وفقاً لاحتياجات السوق الفلسطينية، كما قدرتحسب الفقرة "3" ادناه.
البند 3
ب-1 ان سياسة الاستيراد التي ستتبعها السلطة الفلسطينيةفيما يتعلق بالقائمتين "أ1 و أ2" ستشمل، بشكل مستقل ومن وقت لآخر تحديداً وتغييراًفي نسبة الجمارك وضريبة المشتريات والضرائب والرسوم والجبايات الأخرى، وتنظيممتطلبات واجراءات الترخيص والمقاييس وستعتمد وسيلة تقدير الجمارك على اتفاقية (GATT) الموقعة عام 1994 منذ بدء تطبيقها في اسرائيل، وحتى ذلك الحين، ستعتمدالسياسة الجمركية على نظام بروكسل لتحديد القيمة "BVD" سيتم تصنيف البضائغ وفقاًلمبدأ "The Harmonized Commodity Description and Coding System" فيما يتعلقبالواردات المشار اليها في المادة (YII) من هذا البروتوكول (الزراعة) فسيتم تطبيقشروط هذه المادة.
البند 3
لأغراض الفقرة (2-أ/ من المادة 3-أ) اعلاه، فإناحتياجات السوق الفلسطينية لعام 1994 سيقدرها خبراء من لجنة فرعية وستعتمد هذهالتقديرات على أفضل التفاصيل المتوفرة عن الاستهلاك والانتاج والاستثمار والتجارةالخارجية السابقة في المناطق، وستقدم اللجنة الفرعية تقديراتها في غضون ثلاثة اشهرمن توقيع الاتفاق وستقوم ايضاً بمراجعة التقديرات كل ستة اشهر على أساس افضلالارقام المتوفرة عن الفترة الاخيرة والتي تتوفر عنها المعلومات المناسبة مع الاخذبعين الاعتبار كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ذات العلاقة بالأمر. ولحينالتوصل الى اتفاق حول احتياجات السوق الفلسطينية، ستكون تقديرات الفترة السابقةمعدله وفق النمو السكاني والارتفاع في الدخل القومي الاجمالي للفرد في الفترةالسابقة بمثابة تقديرات مؤقتة.
البند 4
ستتمتع السلطة الفلسطينية بكل الصلاحيات والمسؤوليات فيتحديد وتغيير وبشكل مستقل من وقت لآخر نسب الجمارك وضريبة الشراء والضرائب والرسوموالجبايات الأخرى على السلع في القائمة "B" هنا بالملحق (III) للبنود الغدائيةالاساسية وبضائع أخرى لبرنامج تنمية الاقتصاد الفلسطيني مستوردة من قبل الفلسطينيينالى المناطق: أ- بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم (أ 1)، (أ2) وايضاًالكميات التي تزيد عن تلك المحددة وفق الفقرتين (2 أ) و (3) السالفتين. (يشار اليهامن الآن فصاعداً "الكميات")، فإن المعايير الاسرائيلية فيما يتعلق بالجمارك وضريبةالمشتريات والجبايات والرسوم الاخرى السائدة يوم توقيع الاتفاق، والتي غيرت من وقتلآخر ستكون بمثابة القاعدة الادنى للسلطة الفلسطينية وبامكان السلطة الفلسطينية أنتقرر تحديد أي تغييرات لاحقة في تلك المعايير على البضائع والكميات الزائدة عنالحاجة عندما يستوردها الفلسطينيون الى المناطق. ب- بالنسبة لكل البضائع المحددة فيالقائمتين (أ 1) و (أ 2) وبالنسبة التي تتجاوز الكميات فإن اسرائيل والسلطةالفلسطينية سوف تطبقان على كل الواردات نفس نظام الاستيراد كما هو موضح في البند (10) ادناه، وتشمل ضمن اشياء اخرى المعايير الترخيص، بلد المنشأ، والتقييم لاغراضالجمارك، إلخ….
البند 5
سيعلن كل جانب الآخر فوراً بتغييرات المعايير المذكورةوفي امور سياسة الاستيراد الأخرى والنظم والاجراءات التي حددها ضمن صلاحياتهومسؤولياته كما هي مفصلة في هذه المادة. أما فيما يتعلق بالتغييرات التي لا تتطلبتطبيقاً فورياً عند اقرارها فستكون هناك عملية ابلاغ مسبق واستشارة متبادلة تأخذبالاعتبار كل الابعاد والاشكال الاقتصادية.
البند 6
ستقوم السلطة الفلسطينية بجاية ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة واحدة على كل البضائع والخدمات المنتجة محلياً والواردات التي يقوم بهاالفلسطينيون سواء وردت في القوائم الثلاث المذكورة اعلاه أم لا، كما بالامكانتثبيتها عند مستوى 15 إلى 16%.
البند 7
البضائع المستوردة من الاردن ومصر والدول العربيةالأخرى وفقاً للفقرة (2-أ) (1) في القائمة (أ1) سوف تلتزم بقوانين المنشأ المتفقعليها من قبل لجنة فرعية مشتركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، ولحينالاتفاق، سيتم اعتبار البضائع وكأنها "منتجة محلياً" في أي من تلك الدول، اذا ماكانت متماثلة مع ما يلي: 1- اذا كانت كلها مزروعة أو منتجة أو مصنعة في تلك الدولة،أو تم تحويلها هناك الى بضاعة جديدة مختلفة، وحملت اسماً ومميزات جديدة أو ذاتاستخدام مميز عن البضائع او المواد التي تم تحويلها منها. 2- اذا تم استيرادهامباشرة من تلك الدولة. 3- اذا كان ثمن او تكلفة المواد المنتجة في تلك الدولةبالاضافة الى تكاليف التصنيع المباشرة يقل عن نسبة 30 بالمائة من القيمة التصديريةلتلك السلعة، وهذه النسبة يمكن للجنة المشتركة المذكورة في الفقرة "16" مراجعتهاخلال عام من توقيع الاتفاق. 4- يجب أن ترفق بالبضاعة شهادة منشأ معترف بها دولياً. 5- لن يتم اعتبار أي سلع على أساس انها جديدة او مختلفة، ولا يجوزم للمواد أن تدخلعلى أنها محلية، فقط لانها اخضعت لعملية بسيطة من الربح أو التعبئة، لأنها حللتبالماء أو مواد اخرى، والتي لا تغير مميزات تلك البضاعة مادياً.
البند 8
كل جانب سيصدر رخص استيراد لمورديه، وفق مبادئ هذهالمادة، كما سيكون مسؤولاً عن تنفيذ كل متطلبات الترخيص والاجراءات السائدة وقتاصدار الرخص، وسيتم وضع ترتيبات متبادلة لتبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص.
البند 9
ما عدا البضائع الواردة في القائمتين (أ 1) و (أ 2) وكمياتها والتي تتمتع السلطة الفلسطينية بكامل الصلاحيات والمسؤوليات فيها، سيحافظالجانبان على نفس سياسة الاستيراد (ما عدا نسب ضريبة الاستيراد والرسوم الاخرى علىالسلع في القائمة "ب" وعلى الانظمة التي تشمل اجراءات التصنيف والتقييم والجمارك،والتي تستند على مبادئ تحكم القواعد الدولية، وعلى نفس سياسات ترخيص الاستيرادوالمقاييس للبضائع المستوردة جميعها، كما تطبقها اسرائيل في وارداتها، ويمكنلاسرائيل ادخال تغييرات من وقت لآخر في أي من السالف ذكره، بشرط أن لا تشكلالتغييرات في متطلبات المعايير عائقاً غير تعريفي). وسوف يقوم على اعتبارات صحةوأمن وسلامة البيئة طبقاً للمادة (2-2) من الاتفاقية حول العوائق الفنية للتجارة منالقانون النهائي لجولة أوروغواى للمفاوضات التجارية "Aagreement on technical Barriers to trade of the final Act of the urguay round of trade Negotiations). وستعطى اسرائيل للسلطة الفلسطينية بلاغاً مسبقاً بأي من هذه التغييرات، وسيتم تطبيقاحكام في الفترة (6) اعلاه.
البند 10
أ- ستحدد السلطة الفلسطينية نسب الجمارك وضريبة الشراءالخاصة به على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية،وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق، كماغيرت وفقاً للفقرة (10) وبغض النظر عن ذلك يمكن للسلطة الفلسطينية أن تطلب مناللجنة الفرعية بالمواصلات أن يتم تطبيق مقاييس مختلفة في بعض الحالات، سيتماستيراد سيارات مستعملة اذا كانت للركاب أو سيارات ركاب مزدوجة الغرض ذات طراز لايزيد عن ثلاث سنوات من سنة استيرادها، وستحدد اللجنة الفرعية للمواصلات فحص واثباتأن هذه السيارات المستعملة تتطابق والمستوى المطلوب لطراز ذلك العام. ان مسألةاستيراد سيارات تجارية من موديلات سابقة لسنة الاستيراد سوف يتم بحثها في اللجنةالفرعية المشتركة المذكورة في الفقرة "16" ادناه. ب- لكل جانب ان يحدد شروط وظروفتحويل نقل السيارات المسجلة لدى الجانب الآخر من اجل ملكية أو استعمال من قبل شخصيتم بطرفه، بما في ذلك دفع فرق ضرائب الاستيراد لها ان وجدت شريطة أن يتم فحصهاوالتأكد من مطابقتها للمقاييس المطلوبة آنذاك من قبل ادارة التسجيل خاصته، كما يحقلها منع تحويل اي سيارة.
البند 11
أ- المقاييس الاردنية، كما هي محددة في الملحق "1" سيتمقبولها في استيراد منتجات البترول الى المناطق، اذا ما تطابقت مع المقاييس الموجودةفي دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي وضعت معاييرها حسب المعاييرالمحددة للظروف الجغرافية لاسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية. أما حالات المنتجاتالنفطية التي لا تتطابق مع هذه المقاييس فسوف تحال الى لجنة خبراء مشتركة من اجل حلمناسب لها، ويمكن للجنة أن تقرر بالتبادل قبول مقاييس مختلفة لاستيراد البنزين الذييتطابق مع المقاييس الاردنية وان كانت لا تتطابق في بعض المعايير مع المقاييسالاوروبية والامريكية. وستعطى اللجنة قرارها في غضون ستة اشهر، ولحين اتخاذ قرار منمن قبل اللجنة، وفي مدة لا تتجاوز الستة اشهر من توقيع الاتفاق، يمكن للسلطةالفلسطينية أن تستورد بنزيناً للأسواق الفلسطينية في المناطق وفقاً لاحتياجات هذهالسوق بشرط: 1- يتم تمييز لون البنزين عن ذلك المسوق في اسواق اسرائيل. 2- تتخذالسلطة الفلسطينية كل الخطوات الضرورية لضمان عدم تسويق هذا البنزين في اسرائيل.
البند 12
ب- الفارق في سعر البنزين النهائي للمستهلكينالاسرائيليين والمستهلكين في المناطق يجب ألا يتجاوز 15 بالمائة من السعر النهائيالرسمي للمستهلك في اسرائيل وللسلطة الفلسطينية الحق في تحديد اسعار منتجات النفطفي المناطق ما عدا البنزين.
البند 12
ج- اذا كان مستوى البنزين المصري يتطابق مع شروط الفقرةالفرعية "أ" اعلاه، سيتم السماح باستيراد البنزين المصري ايضاً.
البند 12
بالاضافة لنقاط الخروج والعبور وفقاً للمادة المتعلقةبالممرات في الملحق "1" من الاتفاق بغرض تصدير واستيراد البضائع، للجانب الفلسطينيالحق في استخدام كل نقاط العبور والخروج في اسرائيل المخصصة لذلك الغرض، وستعطىالصادرات والواردات للفلسطينيين من خلال نقاط العبور والخروج معاملة اقتصاديةوتجارية متساوية.
البند 13
أ- الشحن: سيكون للسلطة الفلسطينية كامل الصلاحيةوالمسؤولية في نقاط الجمارك الفلسطينية "منطقة الشحن"، وتطبيق سياسة الجماركوالاستيراد على البضائع المتفق عليها كما حددت في هذا البروتوكول، ويشمل ذلكالتفتيش وجباية الضرائب والرسوم الأخرى، عند استحقاقها سيكون موظفو الجماركالاسرائيليون حاضرين وسوف يتسلمون من مسؤولي الجمارك الفلسطينية نسخة من الوثائقالضرورية المتعلقة بكل شحنة، ويكونون مخولين بطلب القيام بالتفتيش وهم موجودون علىالبضائع وجباية الضرائب سيكون موظفو الجمارك الفلسطينيون مسؤولين عن القيامبالاجراءات الجمركية بما فيها التفتيش وجباية الضرائب المستحقة. في حالة عدمالاتفاق على تخليص أي شحنة وفقاً لهذه المادة، فسيتم تأجيل تفتيش الشحنة لفترةاقصاها 48 ساعة، ستحمل اللجنة الفرعية المشتركة خلالها المسألة على أساس الاحكامذات العلاقة بهذه المادة، وسيتم تحرير الشحنة بناءً على قرار اللجنة الفرعية فقط.
البند 14
ب- مسار المسافرين الخاص بالجمارك: سيدير كل جانبالاجراءات الجمركية لمسافريه، بما في ذلك التفتيش وجباية الضرائب، التفتيش وجبايةالضرائب المستحقة على الفلسطينيين المارين عبر المسار الجمركي الخاص بهم ستكون منمسؤولية موظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. سيكون لموظفي الجماركالاسرائيليين وجود غير مرعي في مسار الجمارك الفلسطيني وهم مخولون بطلب اجراء تفتيشللبضائع وجباية الضرائب المستحقة، وفي حالة الاشتباه، سيتم التفتيش من قبل موظفينفلسطينيين في غرفة منفصلة بحضور موظف جمارك اسرائيلي. عند نقاط العبور علىنهرالأردن وفي قطاع غزة.
البند 14
ان مقاصة الايرادات من كل ضرائب الاستيراد والرسومالأخرى بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ستعتمد على مبدأ مكان المقصد النهائي،بالاضافة لذلك، فإن هذه الايرادات الضريبية ستخصص للسلطة الفلسطينية، وحتى لو قاممستوردون اسرائيليون بالاستيراد عندما يكون المقصد قد ذكر بوضوح على وثائقالاستيراد أن شركة الاستيراد مسجلة لدى السلطة الفلسطينية وتقوم بنشاط تجاري فيالمناطق وسيتم تخليص هذا الايراد خلال ستة أيام عمل من يوم جباية الضرائب والرسومالمذكورة.
البند 15
اللجنة الاقتصادية المشتركة أو لجنة فرعية مؤسسةبواسطتها لاغراض هذه المادة سوف تعالج، ضمن اشياء أخرى، المواضيع التالية: 1- اقتراحات فلسطينية لاضافة بنود للقوائم "أ 1" و "أ 2" و "ب" اقتراحات لاجراءتغييرات في نسب واجراءات الاستيراد والتصنيف والمعايير ومتطلبات الترخيص كلالواردات الأخرى. 2- تقدير احتياجات السوق الفلسطينية، كما هو مذكور في الفقرة "3" أعلاه. 3- تسليم بلاغات باجراء تغييرات والقيام باستشارات كما هو مذكور في الفقرة "6" أعلاه. 4- الموافقة على قوانين المنشأ المذكورة في الفقرة "8" اعلاه ومراجعةتنفيذها. 5- تنسيق تبادل المعلومات المتعلقة بأمور الترخيص كما هو مذكور في الفقرة "9" اعلاه. 6- مناقشة ومراجعة أية مواضيع أخرى تتعلق بتنفيذ هذه المادة وحل المشاكلالناجمة عنها.
البند 16
سيكون للسلطة الفلسطينية الحق في اعفاء العائدينالفلسطينيين الذين سيمنحون اقامة دائمة في المناطق، من ضرائب الاستيراد على امتعتهموممتلكاتهم الشخصية بما في ذلك لوازم المنزل وسيارات الركاب، طالما أنها للإستخدامالشخصي.
البند 17
سيتم اعفاء التبرعات العينية لصالح السلطة الفلسطينيةمن الجمارك وضرائب الاستيراد الأخرى اذا كانت بهدف استعمالها في مشاريع تطويريةمعينة أو لاغراض انسانية غير تجارية. ستكون السلطة الفلسطينية مسؤولة وحدها وبصورةمطلقة عن تخطيط وادارة المساعدات المقدمة من المتبرعين للشعب الفلسطيني، اللجنةالاقتصادية المشتركة ستناقش قضايا متعلقة بالعلاقات بين الاحكام الواردة في هذهالمادة وتنفيذ المبادئ الواردة في الفقرة اعلاه.
البند 19
المسائل المالية والنقدية: 1/أ- ستنشئ السلطةالفلسطينية سلطة نقدية "PMA" في المناطق وهذه السلطة ستتمتع بصلاحيات ومسؤولياتلتنظيم ولتنفيذ السياسات المالية ضمن الوظائف المذكورة في هذه المادة. 2/أ- ستعملالسلطة النقدية بمثابة المستشار المالي والاقتصادي الرسمي للسلطةالفلسطينية. 3/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة المعتمد المالي الوحيد للسلطة الفلسطينية وهيئاتالقطاع العام محلياً ودولياً. 4/أ- احتياطات العملة الاجنبية (وبضمنها الذهب) للسلطة الفلسطينية وهيئات القطاع العام الفلسطيني سيتم ايداعها لدى السلطة النقديةوتدار من قبلها. 5/أ- ستعمل السلطة النقدية بمثابة مقرض وملاذ اخير للنظام المصرفيفي المناطق. 6/أ- ستخول السلطة النقدية الصيارفة الذين يتعاملون بالعملة الاجنبيةفي المناطق وتمارس السيطرة (تنظيم واشراف) على صفقات التبادل الاجنبي داخل المناطقوباقي ارجاء العالم. 7/أ- سيكون للسلطة النقدية دائرة اشراف على البنوك تكون مسؤولةعن الاداء الملائم والاستقرار والقدرة على سداد الدين والسيولة في البنوك العاملةداخل المناطق. ستعتمد دائرة الاشراف البنكية على المبادئ والمقاييس الواردة فيمعاهدات دولية وخاصة على مبادئ "لجنة بازل" في عملية الاشراف. ستكلف دائرة الاشرافبمسؤولية الاشراف العام على كل من هذه البنوك بما في ذلك: - تنظيم جميع انواعالنشاطات البنكية بما في ذلك نشاطاتها الخارجية. - ترخيص البنوك المقامة محلياًوفروعها والهيئات التابعة لها والمشاريع المشتركة والمكاتب التي تمثل البنوكالاجنبية والمصادقة على السيطرة على المساهمين. -الاشراف والتفيش على البنوك.
البند 20
ستعيد السلطة النقدية ترخيص الفروع الخمسة للبنوكالاسرائيلية العاملة حالياً في قطاع غزة والضفة الغربية، حالما تقع مواقعها أوسلطاتها تحت ولاية السلطة الفلسطينية. سيطلب من هذه الفروع الامتثال للقوانينوالانظمة العامة للسلطة النقدية الخاصة بالبنوك الاجنبية استناداً الى ميثاق "بازل" ستطبق الفقرة "10" د،هـ و،على هذه الفروع.
البند 21
أ- أي بنك اسرائيلي آخر يرغب في فتح فرع أو شركة تابعةله في المناطق سيتقدم للحصول على رخصة من السلطة النقدية وسوف يعامل على قدمالمساواة مع البنوك الاجنبية، على أن ينطبق الشئ نفسه على البنوك الفلسطينية التيترغب بفتح فرع أو شركة تابعة لها في اسرائيل.
البند 22
ب- منح ترخيص من قبل كلا السلطتين سيخضع للترتيباتالتالية استناداً الى "ميثاق بازل" السارية في تاريخ توقيع الاتفاق وللقواعد العامةالسائدة في السلطة المضيفة بشأن فتح فروع وشركات تابعة للبنوك الاجنبية.
البند 22
ج- البنك الذي يرغب في فتح فرع أو شركة تابعة له عليهالتقدم بطلب للسلطة- المضيفة، بعد أن يحصل أولاً على موافقة السلطة الأم السلطةالمضيفة ستبلغ السلطة الأم بشروط الرخصة وستعطى موافقتها النهائية مالم تعارضالسلطة الأم ذلك.
البند 22
د- السلطة الأم ستكون مسؤولة عن الرقابة المحكمةوالشاملة على البنوك، بما في ذلك فروعها وشركاتها التابعة في المناطق الواقعة تحتولاية السلطة المضيفة، توزع مسؤولية الاشراف بين السلطة المضيفة والسلطة الأم، بشأنالشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل".
البند 22
ج- ستقوم السلطة المضيفة بفحص منتظم لنشاطات الفروعوالشركات التابعة في المنطقة تحت ولايتها وسيكون للسلطة الأم الحق في القيام بفحصداخل الفروع والشركات التابعة في منطقة السلطة المضيفة، ومع ذلك، ستكون مسؤولياتالاشراف للسلطة الأم تجاه الشركات التابعة وفقاً لـ "ميثاق بازل". وبناءً عليه، فإنكل سلطة ستحول للسلطة الأخرى نسخاً من تقارير فحوصات وأي معلومات تتعلق باستقراروسلامة البنوك وفروعها وشركاتها التابعة.
البند 22
و- بنك اسرائيل والسلطة النقدية سيقيمان آلية للتعاونوتبادل المعلومات حول مسائل المصالح المتبادلة.
البند 22
أ- سيكون الشيكل الاسرائيلي الجديد واحداً من العملاتالمتداولة في المناطق وسيستخدم هناك وبشكل قانوني كوسيلة للدفع لكل الأغراض بمافيها الصفقات المالية الرسمية، أي عملة متداولة وبضمنها الشيكل سيتم قبولها منالسلطة الفلسطينية وكل مؤسساتها والسلطات المحلية والبنوك لدى عرضها كوسيلة دفعمقابل أي صفقة. ب- سيواصل كلا الجانبين البحث من خلال اللجنة الاقتصاديةالمشتركة"JEC" على امكانية ادخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملةبديلة مؤقتة للسلطة الفلسطينية.
البند 23
أ- متطلبات السيولة على كل الودائع في البنوك العاملةفي المناطق ستحدد وتعلن من قبل السلطة النقدية الفلسطينية. ب- ستقبل البنوك فيالمناطق الودائع بالشيكل متطلبات السيولة بشأن مختلف أنواع الودائع بالشيكل (أوالودائع المرتبطة بالشكيل) في البنوك العاملة في المناطق لن تكون اقل من 4% إلى 8% حسب نوع الودائع. التغييرات فوق 1% في متطلبات السيولة بشأن الودائع بالشيكل (أوالودائع المرتبطة بالشيكل) في اسرائيل سوف تستدعى تغييرات مماثلة في النسب المذكورةاعلاه. ج- الاشراف والتفتيش على تطبيق كل متطلبات السيولة ستقوم به السلطة النقدية . د- الاحتياطات والاصول السائلة المطلوبة وفقاً لهذه الفقرة ستودع لدى السلطةالنقدية حسب القواعد والانظمة التي تحددها العقوبات الناجمة عن عدم الامتثاللمتطلبات السيولة ستحددها السلطة النقدية الفلسطينية.
البند 24
السلطة النقدية الفلسطينية ستنظم وتدير نظام نافذةالخصم وستوفر التمويل المؤقت للبنوك العاملة في المناطق.
البند 25
أ- ستنشئ السلطة النقدية أو ترخص بيت مقاصة لتصفيةالتحويلات المالية بين البنوك العاملة في المناطق ومقاصات أخرى. ب- مقاصة التحويلاتالمالية والصفقات بين البنوك العاملة في المناطق والبنوك العاملة في اسرائيل سيتمالمقاصات الاسرائيلية والفلسطينية على أساس يوم العمل، وفقاً لترتيبات متفق عليها.
البند 26
سيسمح الجانبان بعلاقات تبادلية بين بنوك كل منهما.
البند 27
سيكون للسلطة النقدية الفلسطينية حق تحويل الشواكلالفائضة من البنوك العاملة في المناطق الى بنك اسرائيل الى عملة اجنبية، من التييتبادلها بنك اسرائيل في السوق البنكية المحلية ولغاية مبلغ يتم تحديده دورياً،وفقاً للترتيبات الواردة في الفقرة "16" ادناه.
البند 28
الشواكل الفائضة بسبب تدفق ميزان المدفوعات، والتي سيحقللسلطة النقدية الفلسطينية تحويلها الى عملة اجنبية سيساوي: أ- تقديرات كل "الواردات" الاسرائيلية من السلع والخدمات من المناطق، مقيمة بسعر السوق (وبضمنهاالضرائب) التي تم دفعها بالشاقل،. 1أ- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية على كل "الواردات" الاسرائيلية من المناطق وخصمت لصالح اسرائيل بالشاقل. 2أ- الضرائب التيجبتها اسرائيل على كل "الواردات" الاسرائيلية من المناطق والتي دخلت في سعر السوقالاسرائيلية، ولم يتم خصمها لصالح السلطة الفلسطينية. ب- تقديرات كل الصادراتالاسرائيلية من البضائع والخدمات الى المناطق مقيمة بسعر السوق (وبضمنها الضرائب) التي دفعت بالشاقل. 1ب- الضرائب التي جبتها اسرائيل على هذه الصادرات وخصمت لصالحالسلطة الفلسطينية. 2ب- الضرائب التي جبتها السلطة الفلسطينية عن مثل هذه الصادراتوالتي دخلت في سعر السوق الفلسطينية ولم يتم خصمها لصالح اسرائيل. يضاف اليها: ج- المبالغ الصافية من العملة الاجنبية المتراكمة التي تم تحويلها سابقاً الى شواقل منقبل السلطة النقدية الفلسطينية كما سجلت في غرفة معاملات بنك اسرائيل. - التدفقاتوالمبالغ المذكورة سيتم احتسابها في تاريخ توقيع الاتفاق. *ملاحظات للفقرة السابقة: - ستشمل تقديرات "الصادرات والواردات" المذكورة من السلع والخدمات، ضمن اشياء أخرى،خدمات العمل، ونفقات السياح والاسرائيليين بالشاقل في المناطق، ونفقات سكان المناطقالفلسطينيين بالشاقل في اسرائيل. - مساهمات الضرائب والمعاشات من خدمات العملالمستوردة التي تدفع للجانب المستورد ويعاد خصمها للجانب المصدر، لن تدخل فيتقديرات المبالغ التي سيتم تحويلها، سيما وأن ايرادات الصادرات من خدمات العملمسجلة في الاحصاءات التي تشملها مع انها لم تتراكم للافراد الذين قدموها.
البند 29
السلطة النقدية الفلسطينية وبنك اسرائيل سيجتمعانسنوياً لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواقل القابلة للتحويل خلال السنة الماليةالقادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ. المبالغ المحددة سنوياً والمعدلةكل نصف سنة ستتم وفق بيانات وتقديرات متعلقة بالفترة السابقة وعلى التوقعات للفترةالتالية وفقاً للصيغة المذكورة في البند "السابق" سيعقد أول اجتماع في اقرب وقتممكن خلال ثلاثة اشهر بعد التوقيع على الاتفاق.
البند 30
أ- تبادل العملة الاجنبية مقابل الشيقل وبالعكس، من قبلالسلطة النقدية الفلسطينية سيتم من خلال غرفة التعامل في بنك اسرائيل وفق معدلاتالصرف في السوق. ب- بنك اسرائيل لن يكون ملتزماً في الشهر الواحد بتحويل اكثر منخمس المبلغ نصف السنوي كما هو مذكور في البند "30".
البند 31
لن يكون هناك سقف للتحويلات السنوية من العملة الاجنبيةمن قبل السلطة النقدية الفلسطينية الى الشاقل، ومن اجل تجنب تقلبات غير مستحبة فيسوق التبادل الاجنبي، فإن اسقفاً شهرية لهذه التحويلات سيتم الاتفاق عليها فيالاجتماعات السنوية ونصف السنوية المشار اليها في الفقرة "30".
البند 32
ستحول البنوك في المناطق الشيكل الى عملات أخرى متداولةوبالعكس.
البند 33
السلطة الفلسطينية ستحظى بالصلاحيات والمسؤولياتوالسلطات المتعلقة بتنظيم واشراف نشاطات رأس المال في المناطق بما في ذلك ترخيصمؤسسات سوق رأس المال وشركات التمويل وصناديق الاستثمار.
البند 34
الضرائب المباشرة: أ- كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينيةستحدد وتنظم بصورة مستقلة سياساتها الضرائيبية في امور الضرائب المباشرة بما في ذلكضريبة الدخل على الافراد والشركات وضرائب الاملاك وضرائب البلديات والرسوم. ب- كلدائرة ضرائب سيكون لها الحق في جباية الضرائب المباشرة المتولدة عن نشاطات اقتصاديةضمن منطقتها. ج- كل دائرة ضرائب يمكن أن تفرض ضرائب اضافية على المقيمين في منطقتهاعلى "الافراد والشركات"الذين يمارسون نشاطات اقتصادية في منطقة الجانب الآخر. د- ستحول اسرائيل الى السلطة مبلغاً يساوي: - من ضرائب الدخل من العاملين الفلسطينيينفي قطاع غزة ومنطقة اريحا الذين يعملون في اسرائيل. - كامل المبلغ من ضريبة الدخلالمجبى من الفلسطينيين من قطاع غزة ومنطقة اريحا العاملين في المستوطنات. هـ- سيوافق الجانبان على مجموعة من الاجراءات التي ستعالج كل المسائل المتعلقةبالازدواج الضريبي.
البند 35
الضرائب غير المباشرة على الانتاج المحلي: أ- ستفرضوستجبى دوائر الضرائب الاسرائيلية والفلسطينية ضريبة القيمة المضافة وضرائبالمشتريات على الانتاج المحلي، اضافة الى أي ضرائب أخرى غير مباشرة في مناطقنفوذها.
البند 36
ب- معدلات ضريبة الشراء ضمن ولاية كل دائرة ضريبيةستكون متطابقة فيما يتعلق بالسلع المنتجة محلياً والبضائع المستوردة.
ج- معدل ضريبة القيمة المضافة الاسرائيلية حالياً هو 17% معدل القيمة المضافة الفلسطينية ستكون 15% إلى 16%.
د- ستقرر السلطة الفلسطينية الحد السنوي الاقصىالاجمالي الحركة التجارية ضمن ولايتها الذي سيعفى من ضريبة القيمة المضافة، ضمن حداعلى مقداره 12 ألف دولار.
و- مطالبات المقاصة ستسوى في غضون ستة أيام من الاجتماعمن خلال دفعة من الطرف الذي يكون الصريد الصافي لغير صالحة للطرف الآخر.
ي- سيزود الطرف الآخر عند الطلب بفواتير لغاية التحققكل دائرة ضريبية ستكون مسؤولة عن تقديم فواتير لغايات التحقق لمدة ستة اشهر بعداستلامها.
هـ- ضريبة القيمة المضافة على مشتريات الاعمال التجاريةالمسجلة لغرض هذه الضريبة، سوف تتراكم لدائرة الضريبة المسجلة لديها تلك الشركة. الأعمال التجارية ستسجل لغايات ضريبية القيمة المضافة لدى دائرة ضريبة في مكاناقامتها وفي الجانب الذي تعمل فيه. ستكون هناك مقاصة لايرادات ضريبة القيمة المضافةبين دوائر ضريبة القيمة المضافة، في اسرائيل والسلطة الفلسطينية وفقاً للشروطالتالية: أ- مقاصة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على الصفقات بين الأعمال التجاريةالمسجلة في دوائر ضريبة القيمة المضافة للجانب الذي تقيم فيه. ب- الاجراءات التاليةستطبق على مقاصاة ايرادات ضريبة القيمة المضافة المتراكمة من صفقات اجرتها اعمالتجارية مسجلة لغرض ضريبة القيمة المضافة: 1- من اجل قبولها لاغراض المقاصة، يجباستخدام قوانين خاصة مميزة بوضوح لهذا الغرض في الصفقات بين أعمال تجارية مسجلة لدىالاطراف المختلفة. 2- تكون الفواتير مكتوبة اما بالعبرية أو العربية أو الانجليزية،وستعبأ بأي من اللغات الثلاثة، على أن تكتب الأرقام بالاعداد العربية وليس الهندية. 3- ولغرض حسم الضريبة، فإن مثل هذه الفواتير تكون صالحة لمدة ستة اشهر من تاريخاصدارها. 4- يجتمع ممثلون عن الجانبين مرة كل شهر، في اليوم العشرين من كل شهر،ليقدم كل جانب للآخر قائمة بالفواتير المقدمة اليه لحسم الضريبة ومقاصة ضريبةالقيمة المضافة ستشمل القائمة على التفاصيل التالية المتعلقة بكل فاتورة: أ- رقمالعمل التجاري المسجل الذي اصدرها. ب- اسم العمل التجاري المسجل الذي اصدرها. ج- رقم الفاتورة. د- تاريخ الاصدار. هـ- مبلغ الفاتورة. و- اسم مستلم الفاتورة.
س- سيتخد كل جانب الاجراء الضروري للتحقق من صحةالفواتير المقدمة له من الجانب الآخر بغرض المقاصة.
ص- طلبات مقاصة ضريبة القيمة المضافة التي سيتبين انهاغير صالحة ستخصم من دفعة المقاصة القادمة.
ع- عندما يتم العمل بنظام كمبيوتر مرتبط بالجانبين لغرضحسم الضريبة لأعمال تجارية ولمقاصة ضريبة القيمة، فسوف يحل مكان اجراءات المقاصةالمحددة في الفقرات الفرعية "36-د" و (36-س).
غ- ستتبادل دائرتا الضريبة قوائم الأعمال التجاريةالمسجلة لديهما، وستقدم كل واحدة للأخرى الوثائق الضرورية، اذا تطلب الامر ذلك،بهدف التحقق من الصفقات.
ط- سينشئ الجانبان لجنة فرعية للعمل من اجل تطبيقالترتيبات المتعلقة بمقاصة ايرادات ضريبة القيمة المضافة الواردة اعلاه.
ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من منظمات ومؤسساتفلسطينية غير ربحية، والمسجلة لدى السلطة الفلسطينية، على صفقات في اسرائيل، سوفتتراكم لصالح دائرة الضريبة الفلسطينية. نظام المقاصة الواردة في (بند "د") اعلاهسوف يطبق على هذه المنظمات والمؤسسات.
البند 37
العمل: سيحاول الجانبان الحفاظ على اعتيادية حركةالعمال بينهما وخضوعاً لحق كل جانب في تحديد، من وقت لآخر حجم وشروط حركة العمالالى منطقته، واذا علقت الحركة الاعتيادية مؤقتاً من اي طرف، يجب اشعار الجانب الآخرفوراً، ويمكن للجانب الآخر أن يطلب مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية المشتركة. سيكون وضع وتشغيل عمال من احد الجانبين في منطقة الجانب الآخر من خلال جهازالاستخدام في الجانب الآخر وطبقاً لتشريعاته، وللجانب الفلسطيني الحق في تنظيمتوظيف العمال الفلسطينيين في اسرائيل من خلال جهاز الاستخدام الفلسطيني، وسوفيتعاون جهاز الاستخدام الاسرائيلي وينسق بهذا الصدد.
البند 38
أ- الفلسطينيون العاملون في اسرائيل سيتم تأمينهم فينظام التأمين الاجتماعي الاسرائيلي وفقاً لقانون التأمين الوطني لاصابات العمل التيتحدث في اسرائيل وافلاس صاحب العمل ومخصصات الولادة. ب- رسوم التأمين الوطنيالمحسومة من الاجور لتأمين الولادة تخفض حسب حجم تأمين الولادة المحسوم،والاستقطاعات المعادلة المحمولة الى السلطة الفلسطينية، اذا جبيت، سترتفع طبقاًلذلك. ج- تطبيق الاجراءات المتعلقة بذلك سيتم الاتفاق عليها بين مؤسسة التأمينالوطني الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية أو مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينيةالمناسبة.
البند 39
اسرائيل ستحول للسلطة الفلسطينية على اساس شهري،الاستقطاعات المعادلة كما يعرفها التشريع الاسرائيلي، اذا فرضت وبالحجم الذي جبيتمن قبل اسرائيل، المبالغ التي ستحول تستخدم للمنفعة الاجتماعية والخدمات الصحية،التي تقررها السلطة الفلسطينية للعمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل واسرهم. الاستقطاعات المعادلة التي ستحول ستكون تلك التي تم تحصيلها بعد تاريخ توقيعالاتفاق من اجور الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن مشغليهم. لن تشمل هذهالمبالغ: 1- دفعات للخدمات الصحية في اماكن التوظيف. 2- ثلثي التكاليف الاداريةالفعلية لادارة الامور المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في اسرائيل قسم المدفوعات فيجهاز الاستخدام الاسرائيلي.
البند 40
ستحول اسرائيل شهرياً لمؤسسة تأمين معاش التقاعد التيستنشأها السلطة الفلسطينية، استقطاعات تأمين التقاعد التي جبيت بعد انشاء المؤسسةالمذكورة اعلاه واكتمال المستندات المذكورة في البند "37". ستجبى هذه الاستقطاعاتمن اجور الفلسطينيين العاملين في اسرائيل ومن مشغليهم حسب المعاملات الواردة فيالاتفاقيات الجماعية الاسرائيلية المطبقة، ثلثا التكاليف الادارية الفعلية لادارةهذه الاستقطاعات من جانب جهاز الاستخدام الاسرائيلي سوف تقتطع من المبالغ المحولة. ستستخدم المبالغ المحولة لتقديم تأمين التقاعد لهؤلاء العاملين وستظل اسرائيلملتزمة بحقوق التقاعد للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل، الى الحد الذي جمعتهاسرائيل قبل دخول الفقرة هذه حيز التنفيذ.
البند 41
عند استلام الاستقطاعات ستتولى السلطة الفلسطينيةومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة مسؤولية كاملة وفقاً للتشريعات والترتيباتالفلسطينية، عن حقوق التقاعد والضمانات الاجتماعية الأخرى للعاملين الفلسطينيين فياسرائيل، المتراكمة من الاستقطاعات المحمولة ذات العلاقة بهذه الحقوق والضماناتوبالتالي فإن اسرائيل ومؤسساتها الاجتماعية ذات العلاقة وارباب العمل الاسرائيليينسوف يتحررون من، ولن يكونوا ملزمين بأي التزامات ومسؤوليات تتعلق بمطالب شخصيةوحقوق ومنافع تنجم عن هذه الاستقطاعات المحولة، أو من احكام في البنود (39/أ-41) اعلاه.
البند 42
قبل هذه التحويلات فإن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها ذاتالعلاقة، حسب الوضع ستزود اسرائيل بالوثائق المطلوبة لاعطاء صبغة قانونيةلالتزاماتهم المذكورة اعلاه، وبما في ذلك اجراءات التطبيق للمبادئ المتفق عليها فيالبنود (40-42).
البند 43
الترتيبات اعلاه المتعلقة بالاستقطاعات المعادلة و/أواستقطاعات التقاعد اذا ما قررت محكمة مخولة في اسرائيل بأن الاستقطاعات أو أي جزءمنها يجب أن تدفع لافراد أو أن تستخدم للمنفعة الاجتماعية أو التأمين الفردي فياسرائيل، أو انها غير قانونية في حالة كهذه فإن مسؤولية الجانب الفلسطيني لن تتجاوزالاستقطاعات الفعلية المحولة المتعلقة بالقضية.
البند 44
ستحترم اسرائيل أي اتفاق يتم التوصل اليه بين السلطةالفلسطينية أو أي منظمة او نقابة تمثل الفلسطينيين في اسرائيل وبين منظمة تمثلالعاملين أو أرباب العمل في اسرائيل، بشأن المساهمات لمثل هذه المنظمة وفقاً لأياتفاق جماعي.
البند 45
ستجتمع اللجنة الاقتصادية المشتركة "JEC" ستجتمع بناءًعلى طلب أي من الجانبين وستراجع تطبيق هذه المادة وقضايا أخرى متعلقة بالعملوالتأمين الاجتماعي والحقوق الاجتماعية.
البند 47
أي استقطاعات لم تذكر اعلاه، ان وجدت ستراجع بشكل مشتركمن قبل اللجنة الاقتصادية المشتركة، أي اتفاق بين الجانبين يتعلق بهذه الاستقطاعاتستكون بالاضافة الى الاحكام اعلاه.
البند 48
أ- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحيالقائم للعاملين الفلسطينيين في اسرائيل وعائلاتهم في جهاز التأمين الصحي لديها،وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أو منفصل، فإن اسرائيل سوف تخصم رسومالتأمين الصحي من اجورهم (طابع الصحة) وستحولها الى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض. ب- يمكن للسلطة الفلسطينية دمج برنامج التأمين الصحي للعاملين الفلسطينيين الذينكانوا يعملون في اسرائيل ويتلقون دفعات تقاعدية من خلال جهاز الاستخدام الاسرائيلي،في خدمات التأمين الصحي لديها. وطالما استمر هذا البرنامج سواء بشكل مندمج أومنفصل، فسوف تخصم اسرائيل المبلغ اللازم من رسوم التأمين الصحي (طابع الصحة) منالدفعات المعادلة وستحوله الى السلطة الفلسطينية لهذا الغرض.
البند 46
للفلسطينيين العاملين في اسرائيل الحق في طرح النزاعاتالناجمة عن العلاقات بين العمال واصحاب العمل وقضايا أخرى أمام محاكم العملالاسرائيلية ضمن الصلاحيات القانونية لهذه المحاكم.
البند 49
تحكم هذه المادة مستقبل العلاقات العمالية بينالجانبين، ولن تضر بأي من حقوق العمال قبل تاريخ توقيع الاتفاق.
البند 50
الزراعة: أ- سيكون هناك نقل حر للمنتجات الزراعية،وبدون جمارك وضرائب استيراد بين الجانبين وفقاً للاستثناءات والترتيبات التالية: ب- ستكون خدمات البيطرة والحماية النباتية لكل جانب مسؤولة، ضمن حدود ولايتها، عنمراقبة صحة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والنباتات واجزاءها، وأيضاً عن استيرادهاوتصديرها. ج- تكون العلاقات بين خدمات البيطرة والحماية النباتية لكلا الجانبينقائمة على التبادلية وفقاً للمبادئ التالية التي ستطبق في جميع المناطق تحتولايتها: 1/ج- ستبذل اسرائيل والسلطة الفلسطينية كل ما في وسعها للمحافظة علىالمعايير البيطرية وتحسينها. 2/ج- ستتخذ اسرائيل والسلطة الفلسطينية على الاجراءاتللوصول الى معايير متكافئة ومتوافقة بشأن السيطرة على أمراض الحيوانات، بما في ذلكالتطعيم الشامل للحيوانات والطيور، الحجر الصحي، اجراءات ختم الحيوانات ومعاييرمراقبة المخالفات. 3/ج- ستوضع ترتيبات متبادلة لمنع دخول أو انتشار حشرات وأمراضالنباتات ولابادتها، ولمعايير لضبط مخالفات المنتجات الزراعية. 4/ج- خدمات البيطرةوالحماية النباتية الرسمية في اسرائيل والسلطة الفلسطينية ستنسقان وستتبادلان بصورةمنتظمة عمليات تبادل منتظمة للمعلومات المتعلقة بأمراض الحيوانات وحشرات النباتاتوأمراضها، وتنشأن آلية للابلاغ الفوري عن انتشار مثل هذه الامراض.
البند 51
تجارة الحيوانات والمنتجات الحيوانية والبيولوجية بينالجانبين ستكون وفقاً للمبادئ والتعريفات الواردة في الطبقة الحالية من "Oie OIE Internatioual Animal Health Code" (يشار اليه من الآن فصاعدا ("I.A.H.C").
البند 52
أ- مرور الدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجية منجانب لآخر سيكون عبر المنطقة الواقعة تحت ولاية الجانب الآخر، يجب أن تعمل وفق نهجيهدف الى منع انتشار الأمراض الى أو من الشحنة أثناء تحركها للموافقة على مثل هذاالمرور، يشترط أن تستوفى الشروط البيطرية المتفق عليها من الجانبين والمتعلقةباستيراد الحيوانات ومنتجاتها والمنتجات البيولوجية من الاسواق الخارجية، وعليهيوافق الجانبان على الترتيبات التالية. ب- تتمتع خدمات البيطرة الرسمية لكل جانببصلاحية اصدار تصاريح استيراد بيطرية لاستيراد حيوانات ومنتجات حيوانية وبيولوجيةالى المناطق الواقعة تحت ولايتها، لمنع ادخال امراض حيوانية من طرف ثالث، ستفرضالاجراءات التالية: أ/ب- تتبع تصاريح الاستيراد بحزم الشروط البيطرية المهنيةلواردات مماثلة الى اسرائيل كما هي سارية وقت اصدارها، وستحدد التصاريح بلد المنشأوالشروط المطلوبة التي ستشمل في الشهادة البيطرية الرسمية التي ستصدرها السلطاتالبيطرية في بلد المنشأ والتي سترفق بكل شحنة. لكل جانب أن يقترح تغيير هذه الشروطالتغييرات هذه ستصبح سارية خلال عشرة أيام من اعلام الطرف الآخر، مالم يطلب هذاالطرف طرح الموضوع امام اللجنة البيطرية الفرعية المشار اليها في الفقرة (62)، (يشار اليها من الآن فصاعداً "VSC") واذا كانت التغييرات اكثر حرامة من الشروطالسائدة، سيسري مفعولها بعد 20 يوماً من الطلب، مالم يقرر الطرفان عكس ذلك من خلالاللجنة البيطرية الفرعية "VSC". اما اذا كانت اكثر ليناً، فسوف يسري مفعولها فقطاذا اتفق عليها الطرفان من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC". ومع ذلك، إذا كانالتغيير عاجلاً وضرورياً لحماية صحة الحيوانات والصحة العامة، فإن مفعولها سوف يسريفوراً بعد اعلام الطرف الآخر، وستبقى سارية المفعول إلا أو لحين يتفق الجانبان علىغير ذلك من خلال اللجنة البيطرية الفرعية "VSC".
البند 53
أ/ب- الشهادة البيطرية الرسمية ستشمل الاحكام المتعلقةبقوائم "OIE" لأمراض A,B كما هو محدد في مجموعة القواعد الدولية لصحة الحيوانات "I.A.H.C" وعندما تسمح هذه القواعد بمتطلبات بديلة تتعلق بنفس المرض، سيتم تطبيقالمتطلبات الاكثر حرامة الا اذا اتفق عليه في اللجنة البيطرية الفرعية "VSC". ب- وعندما تتواجد امراض معدية غير مشمولة في القوائم A,B أو في مجموعة القواعد الدوليةلصحة الحيوانات "I.A.H.C"، أو يشتبه بوجودها، وفق اسس علمية في البلد المصدر، فإنشروط الاستيراد البيطرية الضرورية المطلوبة التي يستوجب شملها في شهادات البيطرةالرسمية، سوف تبحثها اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" وفي حالة اختلاف الآراءالمهنية، سيتم تطبيق الشروط الاكثر صرامة. ج- سوف يسمح باستيراد لقاحات حية فقط اذاقررت اللجنة البيطرية الفرعية "VSC" ذلك. د- سيتبادل كلا الجانبين من خلال اللجنةالبيطرية الفرعية "VSC" معلومات تتعلق بترخيص الاستيراد، بما في ذلك تقييم وضعالمرض وامكانيات الصحة الحيوانية في البلاد المصدرة، والتي ستستند على معلوماترسمية وعلى بيانات أخرى متوفرة ايضاً. هـ- لن يسمح للشاحنات التي لا تمتثلللمتطلبات المذكورة اعلاه بعبور المناطق الواقعة تحت ولاية أي منالطرفين.
البند 53
نقل المواشي والدواجن الداجنة والمنتجات الحيوانية منمناطق واقعة تحت ولاية احد الاطراف عبر مناطق الجانب الآخر سيكون خاضعاً للقواعدالفنية التالية: أ- يكون النقل بواسطة عربات مختومة بختم الخدمات البيطرية الرسميةفي بلد المنشأ ومعلمة باشارة واضحة "نقل حيوانات" أو منتجات حيوانات بالعربيةوالعبرية تكون باحرف ملونة واضحة على خلفية بيضاء. ب- ترفق بكل شحنة شهادات بيطريةصادرة عن خدمات البيطرة الرسمية في بلد المنشأ تشهد بأن الحيوانات أو منتجاتها قدتم فحصها ووجدت خالية من الأمراض المعدية، وأنها أتت من مكان ليس تحت الحجر الصحيأو تحت قيود على حركة الحيوانات.
البند 54
نقل المواشي والدواجن والمنتجات الحيوانية والبيولوجيةمن المناطق الى اسرائيل وبالعكس سيكون خاضعاً لتصاريح بيطرية صادرة عن خدماتالبيطرة الرسمية في الجانب المستلم، وفقاً لمعايير الـ "OIE" المستخدمة في حركةالتنقل الدولية بهذا المجال. سيتم نقل كل شحنة في عربات ملائمة ومميزة، مرفق بهاشهادة بيطرية وفق الصيغة المتفق عليها بين الخدمات البيطرية الرسمية لدى الجانبين. هذه الشهادة سيتم اصدارها فقط اذا تم تقديم ترخيص من الجانب المستلم.
البند 55
لمنع انتقال الأمراض والحشرات النباتية الى المنطقةسيتم تطبيق الاجراءات التالية: أ- نقل النباتات أو بعض منها (الخضروات والفواكه) بين اسرائيل والمناطق، والرقابة على مخلفات المبيدات الحشرية، ونقل مواد تكاثرالنباتات وعلف الحيوانات، بالامكان تفتيشها دون احداث تأخير أو اضرار، من قبل خدماتالحماية النباتية في البلد المستلم. ب- النقل بين المناطق عبر اسرائيل للنباتات أواجزاء منها (وبما فيها الفواكه والخضروات) ومبيدات الحشرات، بالامكان أن يطلب منهااجتياز تفتيش صحي نباتي دون اعاقة أو ضرر. ج- تتمتع خدمات الحماية النباتيةالفلسطينية الرسمية بصلاحية اصدار تصاريح لاستيراد النباتات أو اجزاء منها، وكذلكمبيدات حشرية من أسواق خارجية، سوف تستند التصاريح على المعايير والمتطلباتالسائدة. التصاريح سوف تحدد الشروط المطلوبة الواجب ارفاقها في شهادات التفتيشالصحي النباتي "PC" التي تستند الى معايير ومتطلبات ميثاق الحماية النباتية الدولي "I.P.P.C" والى منظمة حماية النباتات الأوروبية ونباتات حوض البحر المتوسط "E.P.P.O" التي يجب أن ترفق بكل شحنة شهادات التفتيش الصحي النبات
شكرا لتواجدك زائر نورت الصفحة