منتديات بيت عنان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الملتقى العناني
 
الرئيسيةالاستقبالالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
أهلاً وسهلاً بك يا زائر ،منوّر منتديات بيت عنان البيت بيتك

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
»  بطاطا بالفرن
الاعتقال الاداري I_icon_minitime23/04/24, 11:30 am من طرف امل حسون

»  طريقة عمل الكيك العادي
الاعتقال الاداري I_icon_minitime23/04/24, 11:14 am من طرف امل حسون

»  طريقة عمل المجدرة
الاعتقال الاداري I_icon_minitime23/04/24, 10:37 am من طرف امل حسون

»  بهارات الفاهيتا اللبنانية
الاعتقال الاداري I_icon_minitime23/04/24, 10:07 am من طرف امل حسون

»  سندويشة شاورما كم سعرة حرارية
الاعتقال الاداري I_icon_minitime23/04/24, 09:45 am من طرف امل حسون

» مكونات الخشخش
الاعتقال الاداري I_icon_minitime22/04/24, 02:10 pm من طرف امل حسون

»  فوائد الريحان للسحر
الاعتقال الاداري I_icon_minitime22/04/24, 01:51 pm من طرف امل حسون

»  طريقة عمل كبدة الدجاج
الاعتقال الاداري I_icon_minitime22/04/24, 01:32 pm من طرف امل حسون

»  صفيحة لحم
الاعتقال الاداري I_icon_minitime22/04/24, 09:34 am من طرف امل حسون

»  رؤية المصحف ممزق في المنام للعزباء
الاعتقال الاداري I_icon_minitime13/04/24, 02:09 pm من طرف امل حسون

»  تفسير حلم ضياع حقيبة اليد للعزباء
الاعتقال الاداري I_icon_minitime13/04/24, 01:58 pm من طرف امل حسون

»  ضياع المحفظة في المنام للمرأة
الاعتقال الاداري I_icon_minitime13/04/24, 01:46 pm من طرف امل حسون

» تفسير حلم الشجار بالكلام مع الحبيب للعزباء
الاعتقال الاداري I_icon_minitime13/04/24, 01:22 pm من طرف امل حسون

»  رؤية سجادة الصلاة في المنام للعزباء
الاعتقال الاداري I_icon_minitime13/04/24, 01:07 pm من طرف امل حسون

»  تفسير حلم شرب الماء وانا صائم للمتزوجة
الاعتقال الاداري I_icon_minitime13/04/24, 12:51 pm من طرف امل حسون

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
امل حسون
الاعتقال الاداري I_vote_rcapالاعتقال الاداري I_voting_barالاعتقال الاداري I_vote_lcap 
شهداء بيت عنان
أسرى بيت عنان

.: عداد زوار المنتدى تم تركيبه في 1\1\2016


 

 الاعتقال الاداري

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
roma85
عناني أمير
               عناني أمير
roma85


تاريخ التسجيل : 17/10/2009
عدد المساهمات : 1764
الجنس : انثى
العمر : 39
الموقع : في جنة الالام بجاني حديقة الموت
العمل/الترفيه : مديرة مكتب الاحزان
المزاج : غائم جزئيا ومشمس نادرا
نقاط : 55967
وسام التميز على لوحة الشرف وسام العضو المميز على لوحة الشرف
أحترام قوانين المنتدى : الاعتقال الاداري 111010

الاعتقال الاداري Empty
مُساهمةموضوع: الاعتقال الاداري   الاعتقال الاداري I_icon_minitime06/12/09, 09:11 pm

ورقة عن الاعتقال الإداري


إن الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابلة للتجديد بالاستئناف.
إن الاعتقال الإداري إجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه القوات الإسرائيلية في القانون الدولي، فقد تواصل تحويل العديد الفلسطينيين في الضفة الغربية للاعتقال الإداري خلال عام2004 نتيجة استمرار حملات الاعتقال الإداري التي يشنها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية الانتفاضة ضد شرائح مختلفة من الجمهور الفلسطيني، نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين، تجار. فقد اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 15 ألف فلسطيني ما بين آذار 2002 وأكتوبر 2002 خلال حملات الاعتقال الواسعة التي شنتها في ذلك الوقت حيث طلبت من الفلسطينيين الذكور ما بين سن العاشرة والخامسة والأربعين الخروج من المنازل في المدن والقرى، وفي أكتوبر 2002 كان هناك أكثر من 1050 معتقل إداري فلسطيني.
وحتى نوفمبر2004 يحتجز حوالي8000 أسير فلسطيني سياسي في السجون الإسرائيلية، من بينهم أكثر من 850 معتقلا إداريا محتجزا دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمان،
يقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
حيث ترجع القوانين العسكرية الإسرائيلية المتعلقة بأوامر الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945. ويستند القائد العسكري الإسرائيلي في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية – بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري ( تعليمات الساعة) ( تعديل رقم 2) 1988 ( رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة)، وهي بالأساس مواد البينات ضده، والتي تدعي السلطات الإسرائيلية عدم جواز كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات، أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد. وقد أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في حالات عدة جواز إمكانية عدم كشف هذه البينات، وعدم إلزام السلطة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة.بما يعد انتهاكا لحق المعتقل الإداري في إبلاغه بسبب إلقاء القبض عليه فمن حق كل شخص أن يبلغ بسبب إلقاء القبض عليه. وتنص المادة 9(2) من العهد الدولي المذكور "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على ما يلي:"يجب إبلاغ كل شخص يقبض عليه بأسباب القبض عليه لدى وقوعه، ويجب إبلاغه على وجه السرعة بأية تهمة تُوجَّه إليه.
وانتهاك حق المعتقل الإداري في عدم التعرض للقبض عليه أو اعتقاله تعسفيا حيث تنص المادة 9(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" على أنه "لا يجوز القبض على أحد أو اعتقاله تعسفاً"، وأنه " لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه". وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن مصطلح " التعسف" لا يعني فقط أن الإجراء "مخالف للقانون"، بل يجب تفسيره تفسيراً أوسع ليتضمن بعض العناصر الأخرى، مثل عدم اللياقة والظلم وعنصر المفاجأة.
يتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيا ودوليا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون، والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون، ونظرا لان الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة فعليةمراجعة ملفات الاعتقال الإداري في محكمة رقابة قضائية من قبل قاض عسكري وليس لجنة، وكانت المحكمة تقوم باستدعاء مندوب المخابرات عند بحث كل ملف لعرض البينات السرية بالتفصيل من قبله أمام القاضي في السابق. وتم التنازل عن هذا الإجراء خلال فترة إعادة احتلال الجيش الإسرائيلي لمدن الضفة الغربية عام 2002 ويرجع قرار استدعاء ممثل المخابرات من عدمه اليوم للقاضي، وهذا يعني أنه في الغالبية المطلقة من الحالات يقوم القاضي بالإطلاع على ملخص البينات ضد المعتقل وليس كافة المواد السرية، ولا تتاح له الفرصة لمناقشة رجل المخابرات في كيفية حصوله على المعلومات، وكيفية فحصها للتأكد من صحتها.
تقع جلسات مراجعة الاعتقال الإداري تحت مصنف الجلسات غير العلنية أي المغلقة والتي لا يسمح للجمهور أو لأفراد من العائلة حضورها، أي يمثل فقط المحام، والمعتقل، والقاضي، المدعي العسكري، وممثلو المخابرات في بعض الأحيان مما يشكل حرمانا للمعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية حيث تكفل المادة 14(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" الحق في المحاكمة العلنية، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً من عناصر المحاكمة العادلة. ويجب أن تكون القاعدة هي إجراء المحاكمة شفوياً وعلنياً، ويجب أن تعلن المحكمة، أياً كان نوعها، المعلومات الخاصة بوقت إجراء المحاكمة ومكانها. ويجوز منع الجمهور وأجهزة الإعلام من حضور جانب من المحاكمة، أو من حضورها كلها، ولكن ذلك يقتصر على ظروف استثنائية (كأنْ يكون الإعلان عن بعض المعلومات الخاصة بالقضية مصدر خطر حقيقي على أمن الدولة) ولأسباب محددة، على نحو ما نصت عليه المادة المذكورة.
إن المعتقل وعائلته يعتبرون يوم مراجعة قرار الاعتقال الإداري فرصة لرؤية المعتقل والاطمئنان عليه في ظل منع المئات من العائلات من زيارة أقاربهم المعتقلين إداريا، إن عدم السماح للعائلة بحضور جلسات مراجعة قرار الإداري يعني حرمان المعتقل الإداري الممنوع من زيارة العائلة من رؤية أي من أقاربه خلال فترة اعتقاله التي قد تمتد لفترات طويلة وحتى لسنوات.
يحتجز معظم الإداريون الذكور حاليا في معسكر عوفر، النقب، مجدو، كفار يونا، وتحتجز الاربع (4) أسيرات فلسطينيات المعتقلات إداريا في كل من سجن هشارون- تلموند ونفي ترتسا. وقد أجازت محكمة العدل العليا للسلطات الإسرائيلية(عام ) إصدار أوامر اعتقال إداري، دون تحديد مكان الاحتجاز بأمر الاعتقال نفسه، بالرغم أنه حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية وقانون الطوارئ ( الاعتقالات) لعام 1979 يجب احتجاز المعتقلون الإداريون في أقسام منفصلة عن المعتقلين غير الإداريين، وجاء قرار المحكمة العليا لتسهيل مهمة الاحتجاز في أي مركز توقيف دون الالتزام باحتجاز المعتقل في مراكز خاصة فقط بالإداريين كمعسكر أنصار أو عوفر، وبداية كان هذا التعديل ساريا حتى 4 ديسمبر 2002، و تم تجديد سريانه لاحقا.
وقد أمضى أطول معتقل فلسطيني 8 سنوات دون توجيه تهمة له، وقد أبطلت السلطات الإسرائيلية بالسابق إذا صدر الأمر لمدة 6 شهور وجب مراجعته قانونيا من قبل قاض عسكري مرتين خلال هذه الفترة، وهناك حق بالاستئناف على كل قرار يصدر من القاضي. أما منذ نيسان 2002 أبطل هذا الإجراء وتتم المراجعة فقط مرة واحدة مع الحق
يتم إحضار المعتقل أمام القاضي خلال 8 أيام من يوم إصدار أمر الاعتقال الإداري، بينما بموجب القانون الإسرائيلي خلال 48 ساعة. وهذه المدة تخضع لصلاحية القائد العسكري المشرع له إجراء التعديلات كلما اقتضت الحاجة، كما حدث في نيسان 2002 حيث مددت الفترة لمدة 18 يوما.
ويذكر أن القاضي العسكري والمدعي العام يخدمان في الجيش الإسرائيلي ويعملون في نفس الوحدة القانونية في الجيش الإسرائيلي، ويتم تعينهما من قبل من قبل نفس الهرم الوظيفي، وهناك عدد من المدعين العامين الإسرائيليين الذين عملوا ويعملون كقضاة حاليا في المحاكم الاعتقال الإداري.
يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي يأخذ بيده القانون وأن الجهاز القضائي يقوم بدور المنفذ للسياسات الأمنية ويحاول أن يضفي الطابع “ القانوني“ على سياسة الاعتقال الإداري (التعسفي).أي أن الجهاز القضائي لا يتسم بالجدية والموضوعية والاستقلالية، ويبقى إلى حد كبير متأثرا بالسياسات الأمنية وعرضة لتدخل الأجهزة الأمنية بذريعة أن المصلحة العليا الإسرائيلية تستوجب سياسة الاعتقال الإداري، رغم تعارضها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وحقوق الإنسان.
إن ظروف المعيشية في مراكز الاعتقال العسكرية صعبة للغاية، حيث يحتجز الأسرى في خيام مكتظة، ولا تتوفر لهم الوجبات الغذائية المناسبة اللائقة من حيث الكمية والنوعية، لا يزودون بالملابس، وأدوات التنظيف اللازمة، يوجد الكثير من الفلسطينيين المحتجزين حاليا في مراكز الاعتقال العسكرية جرحوا خلال اعتقالهم أو كانوا مصابين سابقين ولم يعطوا العلاج الطبي المناسب بالإضافة إلى هؤلاء الذين يعانون من أمراض مزمنة فعلى الرغم من التحسن الطفيف على ظروف الأسرى الإداريين في كل من عوفر والنقب خلال عام 2004 إلا أن الظروف المعيشية تبقى دون المستوى المطلوب إنسانيا.
يتوجب على الفلسطينيين الراغبين بزيارة أقاربهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية، تقديم طلب للحصول على تصريح من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وهو فعليا "تصريح دخول لإسرائيل" حيث يمنع مواطنو الضفة الغربية وقطاع غزة التواجد داخل إسرائيل دون الحصول على تصريح خاص نظرا للإغلاق الدائم المفروض على المناطق الفلسطينية، وان كانت إسرائيل لم تمنع زيارات الأهالي لأبنائهم في السجون بشكل مباشر، لكنها بنقل جميع السجون والأسرى داخل إسرائيل أعطت لنفسها صلاحية تحديد من يحصل على تصريح دخول لإسرائيل وحرمت آلاف العائلات الفلسطينية من التواصل مع أبنائها في السجون الإسرائيلية
وبالرغم من حق المعتقل الإداري تلقي زيارتين من العائلة حسب الحقوق المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي الخاص بالاعتقال الاداري، إلا أن العديد من المعتقلين الإداريين ممنوعون من تلقي زيارات عائلية، وتسري عليهم نفس الضوابط التي كانت السلطات الإسرائيلية قد أصدرتها عام 1996 والمتعلقة بزيارة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. والقاضية بالسماح فقط لبعض فئات أقارب الدرجة الأولى بزيارة المعتقلين، وتلك الفئات هي:الأب، والأم، الزوج، الزوجة، الجد، الجدة،أما البنات والشقيقات، والأبناء، والأشقاء فيقتصر السماح بالزيارة على من هم دون 16وفوق السادسة والأربعين.
اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967 أكثر من 650000 (ستمائة وخمسون ألف) فلسطيني، يشكون تقريبا 20% من مجموع السكان الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن غالبية هؤلاء المعتقلين هم من الرجال نصل إلى حقيقة أن حوالي 40% من مجموع الذكور الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تم اعتقالهم.
يتم اعتقال الفلسطينيين وفقا للأوامر العسكرية التي تحكم العديد من نواحي الحياة المدنية المتعلقة بالفلسطينيين فقد استصدرت السلطات الإسرائيلية أكثر من 1500 أمرا عسكريا تحكم به السكان في الضفة الغربية بالإضافة إلى أكثر من 1400 أمر للسكان في قطاع غزة. تصدر الأوامر العسكرية من قبل القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة، ويعلم السكان في هذه الأوامر عند تطبيقها حيث يمكن للقائد العسكري أن يصدر الأوامر العسكرية في أي وقت.


هل يتناسق الاعتقال الإداري بموجب الأوامر العسكرية الإسرائيلية مع القوانين والمعايير الدولية ذات العلاقة؟


نعرض فيما يلي موقفا قانونيا من الاعتقال الإداري التي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة على خلفية قيام المعتقلين الإداريين بإعلان الإضراب عن المثول أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كاحتجاج ضد سياسة الاعتقال الإداري.
الصلاحية القانونية التي ترتكز عليها سلطة الاحتلال:
منذ بداية الاحتلال عام 1967 استندت سلطات الاحتلال على أنظمة الطوارىء لاستخدام الاعتقال الإداري. وفي سنة 1970 قامت بتحويل المادة 111 من أنظمة الطوارىء إلى المادة 87 من الأمر العسكري رقم 378 بشأن تعليمات الأمن للعام 1970.
سلطات الاحتلال تدعي أنه بموجب المادة 78 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (1949)- الاتفاقية الرابعة-، يحق لها أن تقوم باحتجاز الأشخاص الخاضعين لسلطتها تحت الاحتلال للاعتقال الإداري.
المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص:
" إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم.....".
سنوضح فيما يلي كيف أن الاعتقال الإداري الذي تقوم به سلطات الاحتلال يختلف شكلا ومضمونا عما ورد أعلاه في اتفاقية جنيف، الظروف التي تقوم بها سلطة الاحتلال باستخدام هذا الأسلوب من الاعتقال والإجراءات القانونية التي تتخذها بشأن هذا الاعتقال تتنافى مع الشروط بموجب الاتفاقية الدولية والمعايير الدولية الأخرى للمحاكمة العادلة.
الواضح أن الاتفاقية تتحدث عن الاعتقال الإداري في حالة طارئة جدا وكوسيلة أخيرة لا مفر منها، وإذا كانت هناك الإمكانية لفرض الإقامة الجبرية فلها الأولوية لأنها أقل ضررا بالشخص.
المبدأ الأساسي أن كل الناس خلقوا أحرارا، وبما أن الاعتقال الإداري هو ليس اعتقال بسبب ارتكاب مخالفة واضحة لقانون واضح وإنما لأسباب أمنية، يجب أن يكون الاستثناء وليس القاعدة.
الممارسة الفعلية في الأرض المحتلة تبين أن القائد العسكري المخول بإصدار أمر اعتقال إداري يقوم بذلك ليس فقط في الحالات الطارئة جدا، تؤكد على ذلك الحقيقة أنه يوجد أكثر من 800 معتقل إداري حاليا. ومنهم من يقضي في الاعتقال فترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات. فما هي الخطورة الحقيقية الجدية التي يشكلها الشخص وتبقى حاضرة لمدة سنتين؟ ومنهم من قضى في الأسر سنوات بعد أن حوكم على ارتكابه لمخالفات بموجب الأوامر العسكرية وعند انتهاء مدة حكمه تم تحويله للاعتقال الإداري بحجة أنه ما زال يشكل خطورة على الأمن!
وفي سنوات الانتفاضة الأولى كان عدد المعتقلين الإداريين يصل أحيانا عدة آلاف ( 8000 معتقل) واستخدمت إسرائيل هذا الإجراء حتى بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو مع السلطة الفلسطينية، وقامت باحتجاز العشرات من المعتقلين الفلسطينيين من سكان منطقة A بموجب تقسيمات أوسلو ولفترات تعدت السنتين، فهل هذا حقا يعتبر وضع طوارىء وضرورة عسكرية لا مفر منها!!!!
القائد العسكري في غالبية حالات الاعتقال يستند على مواد سرية – بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري ( تعليمات الساعة) ( تعديل رقم 2) 1988 ( رقم 1254 بالضفة ورقم 966 بغزة) -، وهي بالأساس المواد التي تدل على خطورة الشخص، أي أنها مواد البينات ضده ولكن لا يمكن كشفها حفاظا على سلامة مصادر هذه المعلومات أو لأن كشفها قد يفضح أسلوب الحصول على هذه المواد. وفي هذه الحالات أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية أكثر من مرة أنه ممكن عدم كشف هذه البينات والسلطة غير ملزمة باحترام حق المشتبه به بالحصول على إجراءات محاكمة عادلة.
بينما اتفاقية جنيف الرابعة لا تتحدث مطلقا عن الصلاحية باستخدام مواد سرية لإثبات الخطورة من الشخص.
الشروحات القانونية للاتفاقية( Jean Pictet ) تؤكد على أن الصلاحية في المادة 78 تقوم فقط إذا لم تكن هناك إمكانية لمحاكمة الشخص لأنه لم يرتكب مخالفة بموجب القانون الجنائي. وإنما الخطورة النابعة منه ترتكز على عمل قام به ولكنه غير معلن كمخالفة جنائية أو إذا صرح عن نيته بالقيام بعمل يعتبر مخالفة ولكن لم يرافق ذلك أي عمل فعلي.
والأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري تدل على أن غالبية المعتقلين محتجزين لكونهم مشتبهين بالانتماء لمنظمة غير قانونية أو القيام بفعاليات عسكرية، هذا ما يوجه لهم عادة في نص الأوامر العسكرية ذاتها، وكذلك هناك العديد من المعتقلين توجد ضدهم مواد علنية كاعترافات من معتقلين آخرين تنسب لهم القيام بأعمال محددة.
من هنا فالفارق بين ما تتحدث عنه اتفاقية جنيف وما تقوم به سلطات الاحتلال هو فرق جوهري.
من هنا فإن مطلب المعتقلين الإداريين بإجراء تحقيقات في كل الملفات فإما محاكمتهم وإما إطلاق سراحهم هو مطلب صادق.
الاعتقال الإداري ضد سكان القدس:


قد تكون الصلاحية بإصدار أمر اعتقال إداري ضد مواطني القدس بيد وزير الدفاع أو قائد المنطقة العسكري إذا ما كان هناك ادعاء عن نشاطات جرت في الأرض المحتلة.
بموجب القانون الإسرائيلي، منذ العام 1948 وحتى سنة 1979 تم العمل بموجب أنظمة الطوارىء البريطانية للعام 1945 تحديدا المادة 111. ولاحقا في العام 1979 سن القانون " قانون صلاحيات ساعة الطوارىء ( اعتقالات) 1979"، المادة 2 من القانون تعطي الصلاحية لوزير الدفاع بإصدار أوامر اعتقال إداري وفقط في حالات نادرة جدا للقائد الأعلى للجيش. وبموجب المادة 4 من القانون يجب إحضار المعتقل خلال 48 ساعة أمام رئيس محكمة مركزية والذي له صلاحية تثبيت الأمر تقصير المدة أو إلغاء الأمر. وهناك الحق باستئناف هذا القرار أمام قاض فرد في المحكمة العليا. وأقصى مدة للأمر تكون لمدة 6 شهور قابلة للتجديد ويجب مراجعة الأمر مرتين خلال ال 6 شهور.
وطبعا هناك صلاحية بقبول مواد سرية خلال المراجعة للأمر من قبل قاض.
أما إذا كان الأمر صادرا عن القائد العسكري للأرض المحتلة فإن الأوامر العسكرية تسري بهذا الشأن كما ذكرنا سابقا. ولا يكون هناك أي اعتبار لكون المعتقل من سكان القدس.
الرقابة القضائية :


المادة 79 من اتفاقية جنيف الرابعة تشير للمادة 43 من الاتفاقية والتي تنص على : " أي شخص محمي يعتقل أو تفرض عليه إقامة جبرية له الحق في إعادة النظر في القرار المتخذ بشأنه في اقرب وقت بواسطة محكمة أو لجنة إدارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض، فإذا استمر الاعتقال أو الإقامة الجبرية، وجب على المحكمة أو اللجنة الإدارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، بواقع مرتين على الأقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته إذا كانت الظروف تسمح بذلك".
الواضح من نص المادة أعلاه أن المراجعة لقرار الاعتقال من المفضل أن تكون أمام لجنة مؤلفة من عدة أشخاص وليس فقط من شخص واحد وهذا يساعد في البحث الموضوعي أكثر في قضية المعتقل. والهدف من المراجعة هو تعديل القرار بما يتلائم ومصلحة المعتقل وليس العكس.
البحث في الأوامر العسكرية والتعديلات التي جرت عليها خلال سنوات الاحتلال الطويلة، تشير إلى أن الهدف من المراجعة القانونية لأوامر الاعتقال لا يتلائم ومطالب الاتفاقية.
المراجعة تتم من قبل قاض عسكري وليس لجنة، وكان في السابق يتم استدعاء مندوب المخابرات في بحث كل ملف لعرض البينات السرية بالتفصيل من قبله أمام القاضي. ولكن في فترة إعادة الاحتلال لمدن الضفة الغربية تم التنازل عن هذا الإجراء واليوم القاضي يقرر هل سيستدعي المخابرات أم لا، وهذا يعني أنه في الغالبية المطلقة من الحالات يقوم القاضي بالإطلاع على ملخص البينات ضد المعتقل وليس كافة المواد السرية ولا تتاح له الفرصة لمناقشة رجل المخابرات كيف تم الحصول على هذه المعلومات وكيف تم فحصها للتأكد من صحتها.
يتم إحضار المعتقل أمام القاضي خلال 8 أيام من يوم إصدار أمر الاعتقال الإداري، بينما بموجب القانون الإسرائيلي خلال 48 ساعة. وهذه المدة تخضع لصلاحية القائد العسكري، والذي هو المشرع، بإجراء التعديلات كلما اقتضت الحاجة، كما حدث في نيسان 2002 حيث مددت الفترة لمدة 18 يوما.
بالسابق إذا صدر الأمر لمدة 6 شهور وجب مراجعته قانونيا من قبل قاض عسكري مرتين خلال هذه الفترة، وهناك حق بالاستئناف على كل قرار يصدر من القاضي. أما منذ نيسان 2002 أبطل هذا الإجراء وتتم المراجعة فقط مرة واحدة مع الحق بالاستئناف.
أيضا كان على القائد العسكري أن يبرز مكان الاحتجاز في الأمر نفسه أما الآن فلا داعي لذلك وممكن نظريا احتجاز المعتقل الإداري في كل مركز توقيف أو سجن.
الواضح أن القائد العسكري له الصلاحية أن يقوم بإجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين إما بموجب اتفاقية جنيف الرابعة أو قوانين حقوق الإنسان المتعلقة بحقوق المعتقلين.
دولة الاحتلال الإسرائيلي ومنذ بدأ الاحتلال ترفض الاعتراف بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض المحتلة لأنها تدعي أنها لم تحتل هذه الأرض من سلطة ذات سيادة في حينه – الإشارة للأردن ومصر-. وأتت قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية خلال السنوات السابقة لتؤكد على هذا التوجه إلا أنها أشارت أنه يتم تطبيق المعايير ذات الطابع الإنساني من الاتفاقية، وخلال الفترة الأخيرة هذا التوجه يزداد قوة وتجدر الإشارة أن المستشار القانوني الحالي للحكومة كان قد اقترح أنه ربما يجب على إسرائيل الالتزام بتطبيق الاتفاقية الرابعة على الأرض المحتلة ولكن لم تتخذ أية خطوة فعلية على هذا الصعيد. وفي قرارها في قضية عجوري ( بجاتس 02/7015 عجوري وآخرين ضد قائد قوات الجيش في الضفة الغربية وآخرين، قرارات المحاكم جزء (ن و) 3، 352، ص 368-367) أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية أن المادة 78 من اتفاقية جنيف هي التي تحدد إطار الصلاحية القانونية في موضوع الاعتقال الإداري.
ومن هنا يمكننا القول أنه على القائد العسكري إجراء تعديلات على قوانين الاعتقال المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلائم ومتطلبات الاتفاقية.
من خلال تحليل بعض القضايا التي تم بحثها أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية سنوضح عدم تطابق هذه الإجراءات التي تقوم بها المحاكم العسكرية، ومعايير المحاكمة العادلة. وإن كانت اتفاقية جنيف الرابعة لا تتطرق بشكل واضح وصريح لوجوب تطبيق هذه المعايير على الأشخاص المحميين إلا أنه استنادا للمادة 2 والمادة 3(د) يمكننا القول أن دولة الاحتلال ملزمة بالمعايير التي تسري في وقت السلم أو تعتبر هامة في نظر الشعوب للحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه. ومن هنا نرى أن إسرائيل ملزمة بتطبيق معايير المحاكمة العادلة في حالات الاعتقال الإداري أيضا.
المتابعة لقرارات المحاكم العسكرية والإجراءات المتخذة أمام هذه المحاكم بما يتعلق بالاعتقال الإداري تدل على خرق واسع النطاق وممنهج من قبل دولة الاحتلال لهذه المعايير، وهذا ما سنوضحه من خلال عرض بعض القضايا لاحقا.
يكفي أن نذكر هنا أنه في فترة إعادة احتلال المدن الفلسطينية وعند اعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، تم تحويل المئات من المعتقلين للاعتقال الإداري وكانت تتم الرقابة القضائية أمام قضاة عسكريين في داخل معسكر الاعتقال، وكان القاضي ينظر بما يزيد على 150 ملف يوميا، فهل من المعقول أن يقوم القاضي بدراسة كل ملف ومتابعته بما يفي بشروط المحاكمة العادلة؟!!
ظروف احتجاز المعتقلين الإداريين:


تفصل اتفاقية جنيف الرابعة في القسم الرابع منها " قواعد معاملة المعتقلين " حقوق المعتقلين وظروف احتجازهم والعناية الطبية بهم وكل ما يترتب على سلطة الاحتلال من تقديمه للمعتقلين لضمان احتجازهم في ظروف إنسانية وبقدر لا يمس بكرامتهم.
لن ندخل في تفصيل دقيق لكل هذه الحقوق ولكن من الإطلاع على ظروف وشروط حياة المعتقلين الإداريين في معسكرات الاحتجاز العسكرية أو في كل من سجني النقب وعوفر يمكننا القول أن بنود الاتفاقية لا يتم الالتزام بها كما يجب من سلطة الاحتلال.






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فلسطيني وافتخر
عناني أمير
               عناني أمير
فلسطيني وافتخر


تاريخ التسجيل : 14/06/2009
عدد المساهمات : 5173
الجنس : ذكر
العمر : 42
الموقع : لحالي على القمر
العمل/الترفيه : من بيت شكاع لبيت اركاع هههههه
المزاج : دايما مبسوط
نقاط : 62123
وسام التميز على لوحة الشرف وسام العضو المميز على لوحة الشرف
أحترام قوانين المنتدى : الاعتقال الاداري 111010

الاعتقال الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعتقال الاداري   الاعتقال الاداري I_icon_minitime07/12/09, 03:22 am

الاعتقال الإداري هو اعتقال ينفذ وفق أمر أداري فقط بدون قرار قضائي، بدون تقديم
لائحة اتهام وبدون محاكمة. هذا الاعتقال يعتبر قانونياً وفقاً للقانون الدولي،
الله يفك اسرالاسرى الفسطينيه جميعا


حكمه أعجبتني

ليس كل إمـــرأه [جميله] مـــحترمه

ولكن كل إمـــرأه [مـحترمه] دائما جميــله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صقر الحج
عناني أمير
               عناني أمير
صقر الحج


تاريخ التسجيل : 21/02/2009
عدد المساهمات : 15568
الجنس : ذكر
العمر : 53
الموقع : بيت عنان
العمل/الترفيه : على الله
المزاج : يوم امنيح وعشره زي
نقاط : 73722
وسام التميز على لوحة الشرف وسام العضو المميز على لوحة الشرف
أحترام قوانين المنتدى : الاعتقال الاداري 111010

الاعتقال الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعتقال الاداري   الاعتقال الاداري I_icon_minitime07/12/09, 11:58 am

يسلموا يا اختي على هذا التقرير الرائع
وان شاء الله الى زوال يا صهيون


الاعتقال الاداري Ouuuso11
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
roma85
عناني أمير
               عناني أمير
roma85


تاريخ التسجيل : 17/10/2009
عدد المساهمات : 1764
الجنس : انثى
العمر : 39
الموقع : في جنة الالام بجاني حديقة الموت
العمل/الترفيه : مديرة مكتب الاحزان
المزاج : غائم جزئيا ومشمس نادرا
نقاط : 55967
وسام التميز على لوحة الشرف وسام العضو المميز على لوحة الشرف
أحترام قوانين المنتدى : الاعتقال الاداري 111010

الاعتقال الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعتقال الاداري   الاعتقال الاداري I_icon_minitime07/12/09, 12:54 pm

[img:cd74]https://beitanan.ahlamontada.net/montada-f14/الاعتقال الاداري Jdsnypdes[/img]
مشكورين اخواني للمروركم العطر






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امواج الخير
عناني أمير
               عناني أمير
امواج الخير


تاريخ التسجيل : 19/08/2009
عدد المساهمات : 3711
الجنس : انثى
العمر : 45
الموقع : بهدنيا
العمل/الترفيه : ربة منزل
المزاج : عادي والحمد لله
نقاط : 59607
وسام التميز على لوحة الشرف وسام العضو المميز على لوحة الشرف
أحترام قوانين المنتدى : الاعتقال الاداري 111010

الاعتقال الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعتقال الاداري   الاعتقال الاداري I_icon_minitime07/12/09, 07:36 pm

تتبع المخابرات الإسرائيلية الاعتقال الإداري وسيلة لسجن المئات من شباب فلسطين الذين لم تثبت إدانتهم، فتزج بالعديد منهم في سجون الاحتلال بدون أية لوائح اتهام، وهو ما يخالف جميع الدساتير والقوانين القضائية في العالم.

الله يحرر جميع الاسرى والاسيرات يارب
يسلمو يا غاليه موضوع مهم جدا


الاعتقال الاداري 341235624
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ملاك فلسطين
عناني اصيل
               عناني اصيل
ملاك فلسطين


تاريخ التسجيل : 22/01/2009
عدد المساهمات : 503
الجنس : انثى
العمر : 34
الموقع : البحث عن الحريه
العمل/الترفيه : حب فلسطين
نقاط : 56719
وسام التميز على لوحة الشرف وسام المشرف المميز على لوحة الشرف
أحترام قوانين المنتدى : الاعتقال الاداري 111010

الاعتقال الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعتقال الاداري   الاعتقال الاداري I_icon_minitime08/12/09, 09:44 pm

مشكوره اختي على هذه المعلومات المفصله التي اصبحت تهم كل بيت فلسطيني لان هناك الاف من شبابنا محكوم عليهم اداري الله يفك اسر الجميع


التوقيـــــــــــــــــــــع

الاعتقال الاداري Jame3a-com-4c7962d0ef
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
roma85
عناني أمير
               عناني أمير
roma85


تاريخ التسجيل : 17/10/2009
عدد المساهمات : 1764
الجنس : انثى
العمر : 39
الموقع : في جنة الالام بجاني حديقة الموت
العمل/الترفيه : مديرة مكتب الاحزان
المزاج : غائم جزئيا ومشمس نادرا
نقاط : 55967
وسام التميز على لوحة الشرف وسام العضو المميز على لوحة الشرف
أحترام قوانين المنتدى : الاعتقال الاداري 111010

الاعتقال الاداري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الاعتقال الاداري   الاعتقال الاداري I_icon_minitime08/12/09, 09:46 pm

اللهم امين
مشكورين على مروركم
وجودكم اسعدني






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الاعتقال الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاعتقال الاداري ... ابتزاز اسرائيلي لا ينتهي
» للمرة 6 - الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري للاسير هشام ابو هواش
» تمديد الاعتقال الاداري للأسير يوسف محمد يوسف جبران
» الحرية والإفراج بعد 3 ايام من الاعتقال
» مسيرا ت حزب التحرير- رام الله- تنجح رغم الاعتقال والقمع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بيت عنان :: منتديات فلسطين  :: منتدى فلسطين في القلب-
انتقل الى: