النهي عن الشرب من في السقاء
* عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : "نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب من في السقاء". رواه البخاري،وفي السقاء:فمه والسقاء كل ما يجعل فيه ما يسقى كالقربة والجِرار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : "نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اختناث الأسقية:أن يشرب من أفواهها " رواه مسلم وقال الراوي إنما نهي عنه لأنه ينتنها فإن إدامة الشرب هكذا مما يغير ريحها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يشرب من السقاء والقربة" رواه البخاري ومسلم،وإنما نهي عن الشرب من في السقاء من أجل ما يخاف من أذى عساه يكون فيه لا يراه الشارب حتى لا يدخل جوفه فاستحب أن يشرب من إناء ظاهر يبصره. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنه" رواه الحاكم. وعن كبشة الأنصارية رضي الله عنها قالت:"دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه و سلم فشرب من في قربة معلقة".رواه الترمذي وقال حديث صحيح. قال النووي•:النهي عن الشرب من في السقاء للتنـزيه لاحتمال وجود شيء من الهوام في الماء لذلك إذا غطي فم الجرة أو ربط فم القربة فلا مانع من الشرب من فمها،لكن الأولى ألا يشرب من في السقاء امتثالاً للأمر النبوي. وقد جمع العلماء•• بين أحاديث جواز الشرب من في القربة وأحاديث المنع جواز الشرب وأن النهي وأن النهي إنما هو للتنـزيه. يقول د.الكيلاني (12) فالإناء إن لم يكن شفافاً (من الزجاج) وكانت فوهته مفتوحة فقد يسقط فيه شيء من الهوام أو القذى أو الحشرات من عقرب وسواه،فإذا شرب من فم السقاء فإن هذه قد تدخل جوفه فتؤذيه،كما أنه بعد انتهاء الشرب وخاصة إذا كان الشارب مريضاً فقد يعود ريقه مع ما يحمله من جراثيم إلى فم السقاء ويصبح خطراً على الشاربين.